فصل
في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق
والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ،
ولا يجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات
بلا توبة ( 2 ) ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ،
نعم تستحب ( 3 ) على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات
حين تولده ، بشرط أن يتولد حيا ، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا .
ويلحق بالمسلم ( 4 ) في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد
المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر ( 5 ) إذا وجد فيها مسلم
يحتمل كونه منه .
( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ، وأن
شرح
( 1 ) قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل . ( آقا ضياء ) .
* قد مر في النجاسات تعيينه . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتد الفطري وإن تاب . ( الجواهري ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) .
* على المشهور ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) .
( 4 ) على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو
عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( البروجردي ) .