تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر ( 1 ) بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة ( 2 ) ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب ( 3 ) على من كان عمره أقل من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده ، بشرط أن يتولد حيا ، وإن تولد ميتا فلا تستحب أيضا . ويلحق بالمسلم ( 4 ) في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الاسلام ، بل دار الكفر ( 5 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . ( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا ، وأن
شرح
( 1 ) قد تقدم بعض الجهات الجارية في المقام في مسائل الغسل . ( آقا ضياء ) . * قد مر في النجاسات تعيينه . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأظهر عدم جواز الصلاة على المرتد الفطري وإن تاب . ( الجواهري ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الإمام الخميني ) . * على المشهور ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( الحكيم ) . ( 4 ) على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب لا سيما في لقيط دار الكفر لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 88 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي