وإلا فمن الخلاف أو الرمان ( 1 ) وإلا فكل عود رطب .
( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي .
( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 2 ) وإن كان يجزي
الأقل والأكثر ( 3 ) وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه .
( مسألة 4 ) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه
الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ، ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه
الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت . وفي
بعض الأخبار : " أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين
ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ " وفي
بعض آخر : " يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن " . والظاهر تحقق
الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره .
( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
شرح
( 1 ) الأولى تقديم الخلاف . ( البروجردي ) .
* لا يبعد تقديم الرمان على الخلاف . ( الحكيم ) .
* الأولى تأخيره عن الخلاف . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل بمقدار عظم الذراع . ( البروجردي ) .
* ودونه بمقدار عظم الذراع ودونه بمقدار شبر . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأولى أن تكون في جانب القلة إلى شبر ، وفي الكثرة إلى ذراع .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بأن تشق الجريدة نصفين ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه .
( الإمام الخميني ) .