تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وإلا فمن الخلاف أو الرمان ( 1 ) وإلا فكل عود رطب . ( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي . ( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 2 ) وإن كان يجزي الأقل والأكثر ( 3 ) وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن من حيث بطؤ يبسه . ( مسألة 4 ) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ، ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت . وفي بعض الأخبار : " أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ، ونصفها إلى الفخذ " وفي بعض آخر : " يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن " . والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره . ( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن .
شرح
( 1 ) الأولى تقديم الخلاف . ( البروجردي ) . * لا يبعد تقديم الرمان على الخلاف . ( الحكيم ) . * الأولى تأخيره عن الخلاف . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل بمقدار عظم الذراع . ( البروجردي ) . * ودونه بمقدار عظم الذراع ودونه بمقدار شبر . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأولى أن تكون في جانب القلة إلى شبر ، وفي الكثرة إلى ذراع . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بأن تشق الجريدة نصفين ويجعل نصفها عند رأسه والآخر عند رجليه . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 84 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي