في التحنيط يقدم الأول ( 1 ) وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر
المواضع تقدم الجبهة ( 2 ) .
فصل
في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيرا ( 3 )
أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، محسنا أو مسيئا ، كان ممن يخاف عليه من
عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : " أن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ،
والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر " وفي
آخر : " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها
نصفين ، فوضع أحدهما فوق رأسه ، والآخر عند رجله ، وقال : يخفف
عنه العذاب ما داما رطبين " . وفي بعض الأخبار : " إن آدم ( عليه السلام ) أوصى
بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء ، وترك
في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
( مسألة 1 ) : الأولى أن تكونا ( 4 ) من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ،
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
* لم يظهر لي وجه للتقدم ، فلا يبعد التخيير وكذا الكلام فيما بعده .
( الخوانساري ) .
( 2 ) على الأحوط كما عرفت . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
( 3 ) يوضع معه رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا الترتيب أحوط . ( الحكيم ) .