تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح ( 1 ) إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 2 ) بل كل موضع من بدنه فيه رايحة كريهة . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله . ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا ( 3 ) جديدا ، فلا يجزي ( 4 ) العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا . ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر ( 5 ) ولا يلحق به التي في العدة ( 6 ) ولا المعتكف ، وإن كان
شرح
( 1 ) يأتي به رجاء ، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا ، فإن باطنها من المساجد ومسحه واجب . ( الإمام الخميني ) . * لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها ، نعم لا بأس به رجاء ، وأما الكفان فهما من المساجد ومسحهما واجب . ( البروجردي ) . ( 2 ) يعني ظاهرهما . ( الحكيم ) . * الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين ، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 3 ) اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر . ( الحكيم ) . * مر حكم ذلك . ( الخوئي ) . ( 6 ) يعني عدة الوفاة . ( الحكيم ) .