أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح ( 1 ) إبطيه
ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه ( 2 ) بل كل موضع من بدنه فيه
رايحة كريهة . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله ،
نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله .
ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا ( 3 ) جديدا ، فلا يجزي ( 4 )
العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى
والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه
بالطواف كما مر ( 5 ) ولا يلحق به التي في العدة ( 6 ) ولا المعتكف ، وإن كان
شرح
( 1 ) يأتي به رجاء ، والمراد من الكف ظاهرها ظاهرا ، فإن باطنها من المساجد
ومسحه واجب . ( الإمام الخميني ) .
* لم يثبت استحباب مسح غير الكفين منها ، نعم لا بأس به رجاء ، وأما الكفان
فهما من المساجد ومسحهما واجب . ( البروجردي ) .
( 2 ) يعني ظاهرهما . ( الحكيم ) .
* الظاهر أنه يريد ظاهر الكفين ، فإن الباطن منهما يجب مسحه كما تقدم .
( الخوئي ) .
( 3 ) اشتراط الإباحة بمعنى أنه لو عصى ومسحه يقع باطلا غير معلوم .
( الإمام الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل بالسعي إذا كان حاجا كما مر . ( الحكيم ) .
* مر حكم ذلك . ( الخوئي ) .
( 6 ) يعني عدة الوفاة . ( الحكيم ) .