( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا زاد ( 2 ) الكافور يوضع على صدره .
( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش .
( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين ( عليه السلام )
لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل .
( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة ( 4 ) وفي سائر المساجد مخير .
( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف
شرح
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) .
( 1 ) وعلى وجهه . ( الحكيم ) .
( 2 ) لا يبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره مما سبق ولا يختص بالزائد . ( الحكيم ) .
( 3 ) استحبابه غير ثابت . ( الإمام الخميني ) .
* استحبابه الشرعي غير معلوم . ( الإصفهاني ) .
* على ما ذكروه . ( الحكيم ) .
( 4 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( الإمام الخميني ) .
* في وجوبه تأمل ، للأصل بعد عدم الدليل وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط .
( آقا ضياء ) .
* في الوجوب منع . ( الحكيم ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .