تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا زاد ( 2 ) الكافور يوضع على صدره . ( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون ( 3 ) . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش . ( مسألة 9 ) : يستحب خلط الكافور بشئ من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( مسألة 10 ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل . ( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة ( 4 ) وفي سائر المساجد مخير . ( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف
شرح
* لا يترك . ( البروجردي ، الحكيم ) . ( 1 ) وعلى وجهه . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يبعد استحباب تحنيط الصدر كغيره مما سبق ولا يختص بالزائد . ( الحكيم ) . ( 3 ) استحبابه غير ثابت . ( الإمام الخميني ) . * استحبابه الشرعي غير معلوم . ( الإصفهاني ) . * على ما ذكروه . ( الحكيم ) . ( 4 ) على الأحوط . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها ، نعم لا يبعد استحبابه . ( الإمام الخميني ) . * في وجوبه تأمل ، للأصل بعد عدم الدليل وإن كان بملاحظة الكلمات أحوط . ( آقا ضياء ) . * في الوجوب منع . ( الحكيم ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .