تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز ( 1 ) أيضا . ( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 2 ) والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي ( 3 ) والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية . ( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط . وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من وجب عليه كما حقق في محله . ( الخوئي ) . * وغيره . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان كما نص عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدس سرهما . ( الخوانساري ) . * بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) . * بل سبعة لا غير ، وفي بعض النسخ ضرب عليه . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأحوط أن لا يكون أقل من ذلك . ( البروجردي ) . * وأقل منه درهم . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الخوئي ) .