يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي
المميز ( 1 ) أيضا .
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن
يكون ثلاثة عشر درهما وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع
مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 2 ) والأقوى أن هذا المقدار
لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقل الفضل مثقال شرعي ( 3 ) والأفضل
منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم
مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط .
وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور
فمكروه ، بل الأحوط تركه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة والسقوط بفعل غير من
وجب عليه كما حقق في محله . ( الخوئي ) .
* وغيره . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان كما نص
عليه في الحدائق وطهارة الشيخ قدس سرهما . ( الخوانساري ) .
* بل سبع مثاقيل بلا زيادة . ( الإمام الخميني ، الخوئي ) .
* بل سبعة لا غير ، وفي بعض النسخ ضرب عليه . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأحوط أن لا يكون أقل من ذلك . ( البروجردي ) .
* وأقل منه درهم . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ، الخوئي ) .