تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
السابع : كونه من الكتان ( 1 ) ولو ممزوجا . الثامن : كونه ممزوجا بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر . التاسع : المماكسة في شرائه . العاشر : جعل عمامته بلا حنك . الحادي عشر : كونه وسخا غير نظيف . الثاني عشر : كونه مخيطا ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به .
فصل في الحنوط وهو مسح ( 2 ) الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 3 ) على المساجد السبعة وهي : الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط . والأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) بل الأحوط تركه إلا أن يكون ممزوجا بما يخرجه عن اسم الكتان عرفا ، كما أن الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضا . ( آل ياسين ) . ( 2 ) هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) مراعاته غير لازم . ( البروجردي ) . * لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) . * لكن لا يجب مراعاته . ( الگلپايگاني ) . * يجوز تركه . ( الحكيم ) .