السابع : كونه من الكتان ( 1 ) ولو ممزوجا .
الثامن : كونه ممزوجا بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون
خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخا غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطا ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة
واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ولا بأس به .
فصل
في الحنوط
وهو مسح ( 2 ) الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه ( 3 ) على
المساجد السبعة وهي : الجبهة واليدان والركبتان وابهاما الرجلين ،
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط . والأحوط ( 4 )
شرح
( 1 ) بل الأحوط تركه إلا أن يكون ممزوجا بما يخرجه عن اسم الكتان عرفا ،
كما أن الأحوط ترك التكفين بالأسود أيضا . ( آل ياسين ) .
( 2 ) هذا تفسير للتحنيط لا للحنوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل وضعه عليها بحيث يجعل مقدار منه في كل من المواضع المذكورة .
( الگلپايگاني ) .
( 4 ) مراعاته غير لازم . ( البروجردي ) .
* لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) .
* لكن لا يجب مراعاته . ( الگلپايگاني ) .
* يجوز تركه . ( الحكيم ) .