أو يجعل في المداد شئ منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب
بالطين وبالماء ، بل بالأصبع من غير مداد .
الثاني عشر : أن يهئ كفنه قبل موته وكذا السدر والكافور ، ففي
الحديث من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين ، وكلما نظر إليه كتبت له
حسنة .
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال
الاحتضار أو بنحو حال الصلاة .
تتمة : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل
على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث
كان أحسن .
فصل
في مكروهات الكفن
وهي أمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ، ولو كفن في قميصه
الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير
البخور ، نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .