تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل ، وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال ( 1 ) والأحوط الغسل ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا ، في اليقظة أو في النوم ، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا ( 3 )
شرح
( 1 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * والأقوى عدم وجوب الغسل . ( الحائري ) . * والأظهر العدم . ( الحكيم ) . * لا إشكال في عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم وجوبه . ( الخوانساري ) . * أظهره عدم الوجوب إلا إذا كان العلم الإجمالي بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الخوئي ) . * الأظهر عدم الوجوب . ( الفيروزآبادي ) . * أقواه عدم وجوبه . ( النائيني ) . * والأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ) . ( 2 ) لا بأس بتركه للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) في [ كفاية ] غسله عما وجب عليه نظر ، كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم ، وأما المشروعية بملاك الأمر بالأمر فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به ، وذلك ظاهر . ( آقا ضياء ) .