( مسألة 4 ) : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت
الإنسان فإن مسهما معا وجب عليه الغسل ، وإن مس أحدهما ففي
وجوبه إشكال ( 1 ) والأحوط الغسل ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا ، في اليقظة
أو في النوم ، كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ، فيجب على
الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا ( 3 )
شرح
( 1 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* والأقوى عدم وجوب الغسل . ( الحائري ) .
* والأظهر العدم . ( الحكيم ) .
* لا إشكال في عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم وجوبه . ( الخوانساري ) .
* أظهره عدم الوجوب إلا إذا كان العلم الإجمالي بعد المس وكان الطرف
الآخر موردا لحكم إلزامي من وجوب دفن ونحوه . ( الخوئي ) .
* الأظهر عدم الوجوب . ( الفيروزآبادي ) .
* أقواه عدم وجوبه . ( النائيني ) .
* والأقوى عدم وجوبه . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) لا بأس بتركه للشك فيه ، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي
النجس . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) في [ كفاية ] غسله عما وجب عليه نظر ، كما أشرنا سابقا من عدم تمامية
مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم ، وأما
المشروعية بملاك الأمر بالأمر فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة
للاجتزاء به ، وذلك ظاهر . ( آقا ضياء ) .