تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
المماثل ، لكن الأحوط ( 1 ) عدم الاكتفاء بهما . ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضا ، وإن كان الأقوى ( 2 ) عدمه . ( مسألة 1 ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا ( 3 ) كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر . نعم المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر ( 4 ) .
شرح
* فيه وفيما بعده تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، والأحوط العدم . ( آل ياسين ) . * بل الأقوى عدم كفايته . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأقوى فيهما وفي سابقهما . ( الحائري ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . ( 3 ) في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم وفاء الإطلاقات بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) فيهما نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * في الشعور الدقاق تأمل ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الخوانساري ) . * فيهما تأمل . ( البروجردي ) . * إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 4 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي