المماثل ، لكن الأحوط ( 1 ) عدم الاكتفاء بهما .
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى
السقط إذا تم له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام
أربعة أشهر أيضا ، وإن كان الأقوى ( 2 ) عدمه .
( مسألة 1 ) : في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله
الحياة أو لا ( 3 ) كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر .
نعم المس بالشعر لا يوجبه ، وكذا مس الشعر ( 4 ) .
شرح
* فيه وفيما بعده تأمل ، فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، والأحوط العدم . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى عدم كفايته . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأقوى فيهما وفي سابقهما . ( الحائري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
( 3 ) في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال ، لعدم
وفاء الإطلاقات بمثله ، فالأصل يقتضي خلافه . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) فيهما نظر ، فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* في الشعور الدقاق تأمل ، فلا يترك الاحتياط فيهما . ( الخوانساري ) .
* فيهما تأمل . ( البروجردي ) .
* إطلاق الحكم في الشعر ماسا وممسوسا محل تأمل ، بل منع . ( آل ياسين ) .