تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( مسألة 2 ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه ( 1 ) . وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال ( 2 ) والأحوط الغسل بمسه ، خصوصا إذا لم يمض عليه سنة . كما أن الأحوط ( 3 ) في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به ( 4 ) . ( مسألة 3 ) : إذا شك في تحقق المس وعدمه ، أو شك في أن الممسوس كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا أم غيره ( 5 ) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره
شرح
* وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا ، ويختلف ذلك باختلاف الشعر طولا وقصرا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط ، وكذا العظم المجرد منه . ( الگلپايگاني ) . * في القطعة المبانة من الميت مطلقا لا يترك الاحتياط ، وأما المبانة من الحي ففيه التفصيل المذكور في المتن . ( الحائري ) . ( 2 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوة ومن العظم المجرد السن الساقط من الميت . ( الجواهري ) . * الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحي . ( الإمام الخميني ) . * أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميت . ( الخوئي ) . ( 3 ) لو لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 5 ) يظهر منه أن الشهيد كالمغسل ، وفيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .