( مسألة 2 ) : مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على
العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه ( 1 ) . وأما مس العظم المجرد ففي
إيجابه للغسل إشكال ( 2 ) والأحوط الغسل بمسه ، خصوصا إذا لم يمض
عليه سنة . كما أن الأحوط ( 3 ) في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ،
بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ، نعم اللحم
الجزئي لا اعتناء به ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : إذا شك في تحقق المس وعدمه ، أو شك في أن الممسوس
كان إنسانا أو غيره ، أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في
أنه كان شهيدا أم غيره ( 5 ) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره
شرح
* وجوب الغسل يدور مدار صدق المس عرفا ، ويختلف ذلك باختلاف الشعر
طولا وقصرا . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل وإن لم تشتمل في المبانة من الميت على الأحوط ، وكذا العظم المجرد
منه . ( الگلپايگاني ) .
* في القطعة المبانة من الميت مطلقا لا يترك الاحتياط ، وأما المبانة من الحي
ففيه التفصيل المذكور في المتن . ( الحائري ) .
( 2 ) عدم الوجوب لا يخلو من قوة ومن العظم المجرد السن الساقط من الميت .
( الجواهري ) .
* الأقوى عدم ايجابه إذا كان من الحي . ( الإمام الخميني ) .
* أظهره عدم الوجوب فيه وفي السن المنفصل من الميت . ( الخوئي ) .
( 3 ) لو لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) فيه إشكال . ( الخوانساري ) .
( 5 ) يظهر منه أن الشهيد كالمغسل ، وفيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .