أو بدنه ، لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور ( 1 ) .
نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب
الغسل ( 2 ) وعلى هذا يشكل ( 3 ) مس العظام المجردة المعلوم كونها من
الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن
الحمل على أنها مغسلة ( 4 ) .
شرح
* الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه ،
وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون
الممسوس شهيدا . ( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره . ( الشيرازي ) .
( 1 ) إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره ، فالأقرب فيها وجوب
الغسل . ( الإصفهاني ) .
* على إشكال في الشك في الشهادة ، أحوطه الغسل . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة . ( الحكيم ) .
( 2 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمل ، والأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* فيما لو كان الشك في أصل الغسل ، ويشهد له ما فرعه عليه . وأما لو علم
الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل
أحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا .
( الإمام الخميني ) .
* لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد .
( الخوئي ) .
( 4 ) لا يخلو إطلاقه من شبهة . ( الحكيم ) .