تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
أو بدنه ، لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور ( 1 ) . نعم إذا علم المس وشك في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ( 2 ) وعلى هذا يشكل ( 3 ) مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة ( 4 ) .
شرح
* الظاهر أنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس شهيدا وعدمه ، وعلى تقدير عدم الوجوب بمس الشهيد فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز كون الممسوس شهيدا . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط في المردد بين الشهيد وغيره . ( الشيرازي ) . ( 1 ) إلا في صورة الشك في أنه كان شهيدا أو غيره ، فالأقرب فيها وجوب الغسل . ( الإصفهاني ) . * على إشكال في الشك في الشهادة ، أحوطه الغسل . ( آل ياسين ) . * لا يبعد وجوب الغسل مع الشك في الشهادة . ( الحكيم ) . ( 2 ) على إشكال أحوطه ذلك . ( آل ياسين ) . * فيه تأمل ، والأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * فيما لو كان الشك في أصل الغسل ، ويشهد له ما فرعه عليه . وأما لو علم الغسل وشك في المتقدم والمتأخر فلا يجب إلا إذا علم بتاريخ المس فالغسل أحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع العلم بأنها من الميت وأما مع احتمال كونها منفصلة من الحي فلا . ( الإمام الخميني ) . * لا إشكال فيه بناء على ما ذكرناه من عدم الوجوب في مس العظم المجرد . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يخلو إطلاقه من شبهة . ( الحكيم ) .