تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الوضوء ( 1 ) مع غسله . ( مسألة 15 ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى الوضوء ( 2 ) أيضا . ( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكل واجب ( 3 ) مشروط بالطهارة من
شرح
منه ، لا صراحة ولا إشعارا ، ولعلهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية . وفيه : أن الأغسال المستحبة كلها ليست بأحداث ، ولا فرق في هذه الجهة بين الوجوب والاستحباب ، ألا ترى أن القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون بحدثيته ، ولو سلم فكان اللازم جعله حدثا أكبر ، فلا يجوز له الدخول في المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر ، ولا يقولون به ، مع أنه هو الأنسب بوجوب الغسل . فالأصح أنه واجب تعبدي لا دخل له بالحدث أصلا ، ولو فرض كونه حدثا فالغسل يكفي في رفعه ولا حاجة إلى الوضوء معه كما عرفت من رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلا عن الواجبة . ( كاشف الغطاء ) . * مشكل ، والأحوط الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الخوانساري ) . * قد مر وجه التأمل فيه . ( آقا ضياء ) . * الأقوى عدم الافتقار إليه ولو كان محدثا . ( الجواهري ) . * الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مر ، نعم هو الأحوط . ( الخوئي ) . ( 3 ) وجوبا شرطيا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * الأحوط الإتيان به ولولا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي