الوضوء ( 1 ) مع غسله .
( مسألة 15 ) : كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة إلا أنه يفتقر إلى
الوضوء ( 2 ) أيضا .
( مسألة 16 ) : يجب هذا الغسل لكل واجب ( 3 ) مشروط بالطهارة من
شرح
منه ، لا صراحة ولا إشعارا ، ولعلهم يرون التلازم بين وجوب الغسل والحدثية .
وفيه : أن الأغسال المستحبة كلها ليست بأحداث ، ولا فرق في هذه الجهة بين
الوجوب والاستحباب ، ألا ترى أن القائلين بوجوب غسل الجمعة لا يقولون
بحدثيته ، ولو سلم فكان اللازم جعله حدثا أكبر ، فلا يجوز له الدخول في
المساجد ونحو ذلك من أحكام الأكبر ، ولا يقولون به ، مع أنه هو الأنسب
بوجوب الغسل . فالأصح أنه واجب تعبدي لا دخل له بالحدث أصلا ، ولو فرض
كونه حدثا فالغسل يكفي في رفعه ولا حاجة إلى الوضوء معه كما عرفت من
رأينا في مطلق الأغسال حتى المستحبة فضلا عن الواجبة . ( كاشف الغطاء ) .
* مشكل ، والأحوط الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الخوانساري ) .
* قد مر وجه التأمل فيه . ( آقا ضياء ) .
* الأقوى عدم الافتقار إليه ولو كان محدثا . ( الجواهري ) .
* الظاهر أنه لا يفتقر إليه كما مر ، نعم هو الأحوط . ( الخوئي ) .
( 3 ) وجوبا شرطيا على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط الإتيان به ولولا لغاية من جهة قوة احتمال وجوبه النفسي