تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وعلى المجنون بعد الإفاقة . ( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره . ( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها إشكال ( 2 ) وكذا في العكس ، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ( 3 ) فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 4 ) . ( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد . ( الخوئي ) . * بل هو أولى . ( الشيرازي ) . * بل هو الأقوى . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوة ، وكذا في العكس . ( الإمام الخميني ) . * أقواه الوجوب فيهما . ( البروجردي ) . * الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه ، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات المدعاة في المقامات . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما ، لثبوت التداخل في الأغسال . ( آقا ضياء ) . * والأقوى عدم الوجوب عليهما . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 8 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي