وعلى المجنون بعد الإفاقة .
( مسألة 6 ) : في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين
أن يكون الماس نفسه أو غيره .
( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أن في إيجاب مس القطعة المبانة من الحي
للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد
مماسته لفرجها إشكال ( 2 ) وكذا في العكس ، بأن تولد الطفل من المرأة
الميتة ( 3 ) فالأحوط غسلها في الأول وغسله بعد البلوغ في الثاني ( 4 ) .
( مسألة 9 ) : مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه قبل البرد . ( الخوئي ) .
* بل هو أولى . ( الشيرازي ) .
* بل هو الأقوى . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوة ، وكذا في العكس . ( الإمام الخميني ) .
* أقواه الوجوب فيهما . ( البروجردي ) .
* الأظهر عدم الوجوب إلا إذا كانت المماسة للولادة خارجة عن المتعارف .
( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأقوى انصراف دليل غسل المس عنه ، فإن هذا من أظهر أفراد الانصرافات
المدعاة في المقامات . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) وربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما ، لثبوت
التداخل في الأغسال . ( آقا ضياء ) .
* والأقوى عدم الوجوب عليهما . ( الجواهري ) .