لا يوجب الغسل وإن كان أحوط ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع
الجنابة ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل
الميت لا يوجب الغسل ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة
مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل
ببدنه بجلدة مثلا ( 4 ) نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن
يكون مشتملا على العظم .
( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء ( 5 ) فيجب
شرح
( 1 ) المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا . ( الخوئي ) .
( 2 ) فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس . ( آل ياسين ) .
( 3 ) فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( الخوئي ) .
* مشكل . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) في إطلاقه تأمل وإشكال . ( الشيرازي ) .
( 5 ) فيه تأمل ، والأقوى عدم انتقاضه به ، فلا يجب الوضوء مع غسله . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط ، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا . ( آل ياسين ) .
* في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك . ( الحائري ) .
* على الأحوط ، والأظهر عدم انتقاضه به . ( الخوئي ) .
* قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء ، ولعله المشهور عندهم ، ولكن الأدلة خالية