تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
لا يوجب الغسل وإن كان أحوط ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل . ( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا ( 4 ) نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملا على العظم . ( مسألة 14 ) : مس الميت ينقض الوضوء ( 5 ) فيجب
شرح
( 1 ) المناط في وجوب الغسل صدق مس الميت عرفا . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيغتسل غسلا واحدا لهما أو للجنابة دون العكس . ( آل ياسين ) . ( 3 ) فيه إشكال ، والأحوط وجوبه . ( الخوئي ) . * مشكل . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) في إطلاقه تأمل وإشكال . ( الشيرازي ) . ( 5 ) فيه تأمل ، والأقوى عدم انتقاضه به ، فلا يجب الوضوء مع غسله . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط ، بل يقوى كفاية غسله عن الوضوء مطلقا . ( آل ياسين ) . * في إيجاب المس الوضوء إشكال وإن كان الأحوط ذلك . ( الحائري ) . * على الأحوط ، والأظهر عدم انتقاضه به . ( الخوئي ) . * قد شاع هذا الحكم عند الفقهاء ، ولعله المشهور عندهم ، ولكن الأدلة خالية