تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء . ( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط . ( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض ( 2 ) إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . ( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 3 ) مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة
شرح
( 1 ) تقديمه غير واضح ، ولا يبعد التخيير . ( البروجردي ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل ، وكذلك في المطلقة الرجعية . ( الإصفهاني ) .