وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم
الحرير ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير
وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم
سائر الأجزاء .
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون
الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط .
( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت
وجب إزالتها ، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض ( 2 ) إذا لم يفسد
الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين
كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير
مدخولة ، دائمة أو منقطعة ( 3 ) مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة
شرح
( 1 ) تقديمه غير واضح ، ولا يبعد التخيير . ( البروجردي ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) الأولى اختياره إذا وضع في القبر ، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل ، وكذلك في
المطلقة الرجعية . ( الإصفهاني ) .