والأفضل ( 1 ) إلى القدم ( 2 ) .
الثالثة : الإزار ( 3 ) ويجب أن يغطي تمام البدن ( 4 ) والأحوط ( 5 ) أن
يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث
يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد ( 6 ) على
القدر الواجب على الصغار ( 7 ) من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من
الثلث . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 8 ) وإن دار الأمر
شرح
( 1 ) غير معلوم . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه .
( آقا ضياء ) .
* كما قيل . ( الحكيم ) .
( 3 ) الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم
مقامه أحوط . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن
أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد .
( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل لا يخلو من قوه . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى حفظا للساترية عادة . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة . ( الخوانساري ) .
( 7 ) ولا على الكبار إلا برضاهم . ( الحكيم ) .
* ويسترضي عن الكبار . ( الإمام الخميني ) .
( 8 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .