تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
والأفضل ( 1 ) إلى القدم ( 2 ) . الثالثة : الإزار ( 3 ) ويجب أن يغطي تمام البدن ( 4 ) والأحوط ( 5 ) أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد ( 6 ) على القدر الواجب على الصغار ( 7 ) من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث . وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور ( 8 ) وإن دار الأمر
شرح
( 1 ) غير معلوم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) بل لا يترك الاحتياط فيه بملاحظة بعض النصوص وإن كان المشهور خلافه . ( آقا ضياء ) . * كما قيل . ( الحكيم ) . ( 3 ) الواجب في القطع الثلاث مسماها واعتبار كون الثاني قميصا لا ثوبا يقوم مقامه أحوط . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل يجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل لا يخلو من قوه . ( الجواهري ) . * بل الأقوى حفظا للساترية عادة . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) لكن الأقوى جواز الاحتساب من الأصل بمقدار يستحب . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان جواز احتسابه من أصل التركة غير بعيد . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى جواز احتسابه من أصل التركة . ( الخوانساري ) . ( 7 ) ولا على الكبار إلا برضاهم . ( الحكيم ) . * ويسترضي عن الكبار . ( الإمام الخميني ) . ( 8 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .