تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الثالث : عدم محجورية الزوج ( 1 ) قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير ( 2 ) من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أقول : مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا ، فبإعساره أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * في سقوطه بالمحجورية إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد كونه من نفقاته الواجبة التي يجريها له الحاكم من أمواله المحجورة الممنوع من التصرف فيها . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة التي يجب على الحاكم اجراؤها عليه من أمواله ما لم تقسم على غرمائه وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها . ( البروجردي ) . * لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة ، فما لم تقسم أمواله على غرمائه يخرج الكفن منها وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . * إذا لم يمكن فكه ببعضه أو كان في فكه حرج أو ضرر . ( الجواهري ) . ( 3 ) إسقاط وصيتها بنفسها لحقها الذي يحدث لها على الزوج بعد موتها غير متجه ، نعم عمل وصيها بها مسقط له لانعدام موضوعه . ( البروجردي ) .