الثالث : عدم محجورية الزوج ( 1 ) قبل موتها بسبب الفلس .
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير ( 2 ) من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أقول : مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن
عهدته فيصير حينئذ حاله حال إعساره ، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة
نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير ، بل هو تكليف
متوجه إلى الزوج بدوا ، فبإعساره أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه
التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* في سقوطه بالمحجورية إشكال ، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم
لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد كونه من نفقاته الواجبة التي يجريها له الحاكم من أمواله المحجورة
الممنوع من التصرف فيها . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة التي يجب على الحاكم اجراؤها عليه
من أمواله ما لم تقسم على غرمائه وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها .
( البروجردي ) .
* لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة ، فما لم تقسم أمواله على غرمائه
يخرج الكفن منها وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة ، فعلى الحاكم إجراؤها
عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
* إذا لم يمكن فكه ببعضه أو كان في فكه حرج أو ضرر . ( الجواهري ) .
( 3 ) إسقاط وصيتها بنفسها لحقها الذي يحدث لها على الزوج بعد موتها غير
متجه ، نعم عمل وصيها بها مسقط له لانعدام موضوعه . ( البروجردي ) .