الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهب ( 1 ) ولا بما لا يؤكل لحمه ( 2 ) جلدا كان
أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ( 3 ) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأما من
وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، وأما في حال
الاضطرار فيجوز بالجميع ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 5 ) بين جلد المأكول ( 6 )
أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس
والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط في كليهما . ( الخوئي )
( 3 ) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
* الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل يجب وإن كان في الحرير تأمل . ( الحكيم ) .
( 5 ) صور الدوران لا تخلو من إشكال ، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع
بين المحتملات . ( الحكيم ) .
* الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في
صورة الدوران . ( الخوانساري ) .
* إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين
الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد
التخيير . ( الخوئي ) .
( 6 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران ،
وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر . ( الإمام الخميني ) .
( 7 ) هذا هو الأقوى . ( البروجردي ) .
* بلا إشكال فيه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة . ( الفيروزآبادي ) .
* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم . ( الگلپايگاني ) .
* الأقوى تقديم النجس . ( الجواهري ) .