تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهب ( 1 ) ولا بما لا يؤكل لحمه ( 2 ) جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، والأحوط ( 3 ) أن لا يكون من جلد المأكول ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 4 ) . ( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( 5 ) بين جلد المأكول ( 6 ) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط في كليهما . ( الخوئي ) ( 3 ) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * الأولى . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل يجب وإن كان في الحرير تأمل . ( الحكيم ) . ( 5 ) صور الدوران لا تخلو من إشكال ، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات . ( الحكيم ) . * الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران . ( الخوانساري ) . * إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير . ( الخوئي ) . ( 6 ) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران ، وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر . ( الإمام الخميني ) . ( 7 ) هذا هو الأقوى . ( البروجردي ) . * بلا إشكال فيه . ( الإمام الخميني ) . * بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة . ( الفيروزآبادي ) . * وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم . ( الگلپايگاني ) . * الأقوى تقديم النجس . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 65 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي