تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له . ( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ( 1 ) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 2 ) إلا إذا كان بعد الدفن . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج . ( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا ( 3 ) .
شرح
* مجرد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية . ( الحكيم ) . * مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن ، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه . ( الخوانساري ) . * سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل ، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) محل تأمل وإشكال . ( آل ياسين ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * فيه إشكال ، بل الأقرب عدم النزع . ( الشيرازي ) . ( 3 ) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة . ( النائيني ) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 69 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي