( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له .
( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن
أحدهما قدم عليها ( 1 ) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 2 ) إلا إذا كان
بعد الدفن .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه ، وإن كان
ممن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
عاريا ( 3 ) .
شرح
* مجرد التعيين لا يوجب السقوط ، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع
الموضوع . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية . ( الحكيم ) .
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن ، نعم لو عمل بها سقط عنه
لانعدام موضوعه . ( الخوانساري ) .
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل ، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) محل تأمل وإشكال . ( آل ياسين ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) .
* فيه إشكال ، بل الأقرب عدم النزع . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة . ( النائيني )
* لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض .
( الخوئي ) .
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . ( الگلپايگاني ) .