الرجعية ( 1 ) دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير
والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولى عليه .
( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور :
أحدها : يساره ( 2 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن
مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها ( 3 ) .
الثاني : عدم تقارن موتهما .
شرح
* على إشكال ، لا سيما إذا انتهت مدتها قبل التكفين . ( آل ياسين ) .
* فيها وفي الناشزة إشكال . ( البروجردي ) .
* عدم وجوب كفن المنقطعة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* فيها إشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا . ( الإمام الخميني ) .
* في وجوب كفن المنقطعة والناشزة نظر أقربه المنع . ( كاشف الغطاء ) .
* في المنقطعة والناشزة إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في المنقطعة والناشزة . ( الخوئي ) .
( 1 ) على إشكال فيما إذا انقضت عدتها قبل التكفين . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل يكفي تمكنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم
يكن أقوى ، وعليه فلا يكون الحجر وتعلق حق الغير بماله مانعا من كونه عليه
مطلقا . ( آل ياسين ) .
* اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال . ( الخوئي ) .
* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرج ، وكذا عند فقد
الشرط الثالث والرابع . ( الحكيم ) .
* اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محل تأمل ، نعم يشترط أن لا يكون
حرجيا . ( الجواهري ) .
( 3 ) في المسألة مجال التأمل . ( آقا ضياء ) .