تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الرجعية ( 1 ) دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولى عليه . ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره ( 2 ) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها ( 3 ) . الثاني : عدم تقارن موتهما .
شرح
* على إشكال ، لا سيما إذا انتهت مدتها قبل التكفين . ( آل ياسين ) . * فيها وفي الناشزة إشكال . ( البروجردي ) . * عدم وجوب كفن المنقطعة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيها إشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا . ( الإمام الخميني ) . * في وجوب كفن المنقطعة والناشزة نظر أقربه المنع . ( كاشف الغطاء ) . * في المنقطعة والناشزة إشكال . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط في المنقطعة والناشزة . ( الخوئي ) . ( 1 ) على إشكال فيما إذا انقضت عدتها قبل التكفين . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل يكفي تمكنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وعليه فلا يكون الحجر وتعلق حق الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا . ( آل ياسين ) . * اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال . ( الخوئي ) . * لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرج ، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع . ( الحكيم ) . * اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محل تأمل ، نعم يشترط أن لا يكون حرجيا . ( الجواهري ) . ( 3 ) في المسألة مجال التأمل . ( آقا ضياء ) .