بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ( 1 ) وإن لم يمكن
إلا مقدار ستر العورة تعين ( 2 ) وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول .
( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : الأحوط ( 4 ) في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما
تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع نعم لا
يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن
كان الأحوط كونه كذلك بنفسه .
( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال
الاضطرار ( 5 ) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه ( 6 ) بعد الدفن أيضا .
( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة
بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 7 ) ولا بالحرير الخالص وإن كان
شرح
( 1 ) أي قميصا . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* أي قميصا مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من
قوة . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار . ( الحكيم ) .
( 6 ) على المباشر . ( الحكيم ) .
( 7 ) بل لا يخلو عن قوه . ( الجواهري ) .
* الأقوى . ( الحكيم ) .
* بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) .