تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا ، وإن لم يمكن فثوبا ( 1 ) وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ( 2 ) وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط ( 3 ) . ( مسألة 2 ) : الأحوط ( 4 ) في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ( 5 ) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه ( 6 ) بعد الدفن أيضا . ( مسألة 4 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( 7 ) ولا بالحرير الخالص وإن كان
شرح
( 1 ) أي قميصا . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * أي قميصا مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار . ( الحكيم ) . ( 6 ) على المباشر . ( الحكيم ) . ( 7 ) بل لا يخلو عن قوه . ( الجواهري ) . * الأقوى . ( الحكيم ) . * بل الأقوى . ( الإمام الخميني ) .