تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أن سنا من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام ) وقال : ادفنه معي في قبري . ( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ( 1 ) أن يختن بعد موته . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف ( 2 ) للحج أو العمرة .
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات : الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 3 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة . ( الإمام الخميني ) . * تقدم الكلام فيه آنفا . ( الخوئي ) . * بل بعد السعي للحج ، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا لا محرما كما تقدم . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى المنكبين لا وجه له . ( الگلپايگاني ) .