استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد أن سنا من
أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام )
وقال : ادفنه معي في قبري .
( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ( 1 ) أن يختن بعد موته .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله
كما مر إلا أن يكون موته بعد الطواف ( 2 ) للحج أو العمرة .
فصل
في تكفين الميت
يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى
أو صغيرا بثلاث قطعات :
الأولى : المئزر ، ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل من
الصدر إلى القدم .
الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ( 3 )
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مر أنه بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم الكلام فيه آنفا . ( الخوئي ) .
* بل بعد السعي للحج ، وأما في العمرة فبعد التقصير وحينئذ يكون محلا
لا محرما كما تقدم . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* من الطرفين فما هو المتعارف في بعض البلاد من جعله من طرف الخلف إلى
المنكبين لا وجه له . ( الگلپايگاني ) .