تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
حرام ( 1 ) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة ( 2 ) فإنه لا بأس به حينئذ . ( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور . ( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة كونهما في الأثناء إعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر ( 4 ) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك . ( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله ( 5 ) بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر ( 6 ) وإن
شرح
* الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعبادية بين الصورتين . ( آل ياسين ، النائيني ) . * بل مشكل ، وعلى الصحة لا وجه لحرمة الأجرة . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) أو الكيفيات غير الواجبة . ( الحكيم ) . ( 3 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) . ( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لإتمام غسل هذا الميت . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) إن أريد غسل ميت آخر قبل إتمام أغسال الميت الأول فالأقوى وجوب غسله ، وإن أريد بعد الإتمام فالأقوى عدم وجوبه ، الظاهر أن المقصود من