حرام ( 1 ) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة ( 2 ) فإنه لا بأس به
حينئذ .
( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر
الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور ، وعدم سقوطه بالمعسور .
( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج
نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج
منه بول أو مني ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في صورة كونهما في الأثناء
إعادته ، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك
النجاسة عن جسده ، ولو كان بعد وضعه في القبر ( 4 ) إذا أمكن بلا مشقة
ولا هتك .
( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله ( 5 )
بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر ( 6 ) وإن
شرح
* الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعبادية بين الصورتين . ( آل ياسين ،
النائيني ) .
* بل مشكل ، وعلى الصحة لا وجه لحرمة الأجرة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الشيرازي ) .
( 2 ) أو الكيفيات غير الواجبة . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا ينبغي تركه . ( البروجردي ) .
( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لإتمام غسل هذا الميت . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) إن أريد غسل ميت آخر قبل إتمام أغسال الميت الأول فالأقوى وجوب
غسله ، وإن أريد بعد الإتمام فالأقوى عدم وجوبه ، الظاهر أن المقصود من