تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد . ( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل ( 1 ) . ولكن الظاهر - كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة ( 2 ) . ( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلامة رجحانه . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 3 ) لتغسيله
شرح
( 1 ) وهو غير بعيد . ( الإمام الخميني ) . * بل أحوط ، نعم لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهر الثوب بعد كل غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الظاهر الأول . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 3 ) حيث لا يكون فيه هتك لحرمته أو ظهور رائحته أو مشقة بتجهيزه . ( كاشف الغطاء ) . * ما لم يستلزم هتكه وإلا حرم . ( آل ياسين ) . * إذا لم يوجب هتك حرمته ولا وقوعا في حرج ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * إن كان جديد الدفن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته ولا إيذاء الناس
العروة الوثقى — صفحة 55 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي