الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد .
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسل
مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل ( 1 ) . ولكن الظاهر - كما قيل - إن الأفضل
التجرد في غير العورة مع المماثلة ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه
لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت
فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلامة رجحانه .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان
أحوط .
( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل
إذا كان في حاله .
( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه ( 3 ) لتغسيله
شرح
( 1 ) وهو غير بعيد . ( الإمام الخميني ) .
* بل أحوط ، نعم لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهر الثوب بعد كل غسل
لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الظاهر الأول . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 3 ) حيث لا يكون فيه هتك لحرمته أو ظهور رائحته أو مشقة بتجهيزه .
( كاشف الغطاء ) .
* ما لم يستلزم هتكه وإلا حرم . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يوجب هتك حرمته ولا وقوعا في حرج ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) .
* إن كان جديد الدفن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته ولا إيذاء الناس