تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده ( 1 ) . الخامس : إباحة ( 2 ) الماء وظرفه ( 3 ) ومصبه ( 4 ) ومجرى غسالته ( 5 ) ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه ( 6 ) جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها ( 7 ) وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإن فقدها يوجب
شرح
( 1 ) في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل ، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة . ( الخوانساري ) . * على الأحوط فيما كان معرضا لذلك . ( الشيرازي ) . * مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده . ( الجواهري ) . ( 2 ) على الأحوط في بعض ما ذكر ، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه . ( البروجردي ) . * مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره . ( الإمام الخميني ) . * اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط . ( النائيني ) . * تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع . ( الحكيم ) . ( 3 ) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة ، وحكم السدر والكافور كحكم الماء . ( الخوئي ) . * تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء . ( الشيرازي ) . * حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في الوضوء . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) على نحو ما مر في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) . ( 5 ) على الأحوط فيهما . ( الخوانساري ) . ( 6 ) في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر . ( آقا ضياء ) . ( 7 ) لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل . ( الخوانساري ) .