وتخليل الشعر ، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده ( 1 ) .
الخامس : إباحة ( 2 ) الماء وظرفه ( 3 ) ومصبه ( 4 ) ومجرى غسالته ( 5 )
ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه ( 6 ) جسد الميت ، وإباحة السدر
والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها ( 7 ) وعلم بعد
الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإن فقدها يوجب
شرح
( 1 ) في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل ، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان
بوصول الماء إلى البشرة . ( الخوانساري ) .
* على الأحوط فيما كان معرضا لذلك . ( الشيرازي ) .
* مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده . ( الجواهري ) .
( 2 ) على الأحوط في بعض ما ذكر ، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه . ( البروجردي ) .
* مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره . ( الإمام الخميني ) .
* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع
عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط . ( النائيني ) .
* تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع . ( الحكيم ) .
( 3 ) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة ، وحكم السدر والكافور
كحكم الماء . ( الخوئي ) .
* تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء . ( الشيرازي ) .
* حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في
الوضوء . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) على نحو ما مر في غسل الجنابة . ( آل ياسين ) .
( 5 ) على الأحوط فيهما . ( الخوانساري ) .
( 6 ) في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر . ( آقا ضياء ) .
( 7 ) لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل . ( الخوانساري ) .