كان الأقوى طهارته بالتبع ( 1 ) وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه
فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها ( 2 ) .
فصل
في آداب غسل الميت
وهي أمور ( 3 ) :
الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ،
والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص
في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي
أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه .
الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط ( 4 ) .
الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط
الإذن ( 5 ) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته .
شرح
المتن الوجه الأخير . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محل إشكال فلا يترك الاحتياط حتى يغسله
بعد كل غسل . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يترك فيها وفي السدة أيضا إذا لم تنغسل مع الميت . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) .
* وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين أمرا ، واستفادة استحبابها مما ورد في هذا الباب
مما لا مجال لإنكاره ، بل الأحوط عدم ترك بعضها مما لا قرينة داخلية ولا
خارجية على خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .