تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
كان الأقوى طهارته بالتبع ( 1 ) وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها ( 2 ) .
فصل في آداب غسل الميت وهي أمور ( 3 ) : الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة ، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند ، وبعده مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه . الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط ( 4 ) . الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن ( 5 ) من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته .
شرح
المتن الوجه الأخير . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محل إشكال فلا يترك الاحتياط حتى يغسله بعد كل غسل . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يترك فيها وفي السدة أيضا إذا لم تنغسل مع الميت . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء . ( الإمام الخميني ) . * وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين أمرا ، واستفادة استحبابها مما ورد في هذا الباب مما لا مجال لإنكاره ، بل الأحوط عدم ترك بعضها مما لا قرينة داخلية ولا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك . ( الحكيم ) . ( 5 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 58 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي