حاملا مات ولدها في بطنها .
الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن
من رأسه .
الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن .
الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين
ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة .
السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار
إلا أن يخاف سقوط شئ من أجزاء بدنه فيكتفي بصب الماء عليه .
السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب ( 1 ) .
الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه .
التاسع عشر : أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين ( 2 ) وضوء
الصلاة ، مضافا إلى غسل يديه إلى نصف الذراع .
العشرون : أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من
الأغسال الثلاثة ثلاث مرات .
الحادي والعشرون : إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه
إلى الركبتين .
الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر الله ، والاستغفار
عند التغسيل ، والأولى أن يقول مكررا : " رب عفوك عفوك " أو يقول :
شرح
( 1 ) أو سبع قرب . ( الشيرازي ، الفيروزآبادي ) .
( 2 ) لا وجه للتخصيص بهما ، بل الوجه إما تخصيص الاستحباب بما قبل الغسل
الأول أو تعميمه للأغسال الثلاثة ، والأظهر هو الأول . ( البروجردي ) .
* بل قبل الشروع في الأول منهما . ( الحكيم ) .