أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها
أو بطلان بعضها . وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي . وأما إذا
لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها بل يصلى على قبره .
( مسألة 6 ) : لا يجوز ( 1 ) أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان
داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل
الغسل أيضا ، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل
بقصد القربة أخذ الأجرة ( 2 ) صح الغسل ( 3 ) لكن مع ذلك أخذ الأجرة
شرح
برائحته ولا مشقة في تجهيزه . ( البروجردي ) .
* إذا لم يكن في نبشه محذور كهتك حرمة الميت بواسطة فساد جثته أو الحرج
على الأحياء بواسطة رائحته أو تجهيزه ، هذا في غير غصبية الكفن ، وأما فيها
ففي مثل الفرض إشكال ، والأحوط للمغصوب منه أخذ قيمة الكفن ، نعم لو كان
الميت هو الغاصب فالظاهر جواز النبش مع هتكه أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* ما لم يمض زمان يوجب خروجه هتكه بتفرق أجزائه أو ارتفاع رائحته أو
تناثر لحمه ، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظما فيجري عليه حكمه .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) مراده تصحيحه بنحو الداعي على الداعي ، ولا يبعد ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* لم يظهر لي معنى محصل لذلك . ( البروجردي ) .
* قصد القربة مع أخذ الأجرة لا يجتمعان ، سواء كانت هي الداعي أو داعي
الداعي ، فإن داعي الداعي في الحقيقة هو الداعي . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل بطل ، نعم لو كان الداعي استحقاق الأجرة واستحلالها صح ، نظير التقرب
بطواف النساء بداعي استحلالها . ( الحكيم ) .