الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول .
الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته .
السادس : أن يكون عاريا ( 1 ) مستور العورة .
السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم
النظر إليها .
الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله ( 2 ) إن لم يتعسر
وإلا تركت بحالها .
التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل
ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء
الكافور ، وفي الثالث بالقراح .
العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على
عدم دخوله في أذنه أو أنفه .
الحادي عشر : غسل فرجيه ( 3 ) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات
قبل التغسيل ، والأولى ( 4 ) أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل
فرجه .
الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة
شرح
( 1 ) تقدم أن الأفضل أن يكون مستورا . ( الحكيم ) .
( 2 ) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت . ( البروجردي ) .
( 3 ) بلا مماسة . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) .
* بل الأفضل والأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه . ( الإمام الخميني ) .