تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول . الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته . السادس : أن يكون عاريا ( 1 ) مستور العورة . السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها . الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله ( 2 ) إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها . التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . الحادي عشر : غسل فرجيه ( 3 ) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى ( 4 ) أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة
شرح
( 1 ) تقدم أن الأفضل أن يكون مستورا . ( الحكيم ) . ( 2 ) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت . ( البروجردي ) . ( 3 ) بلا مماسة . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل الأحوط . ( البروجردي ) . * بل الأفضل والأحوط . ( الشيرازي ) . * بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه . ( الإمام الخميني ) .