أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( 1 )
وإن كان أحوط ( 2 ) .
فصل
في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة على ما مر في باب الوضوء .
الثاني : طهارة الماء .
الثالث : إزالة النجاسة ( 3 ) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل
الأحوط إزالتها ( 4 ) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما
مر سابقا .
الرابع : إزالة الحواجب ( 5 ) والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ،
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال في الميمم . ( البروجردي ) .
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط ، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت
طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) تقدم حكم ذلك . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يترك كما مر . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) هذا وما بعده ليس من الشرائط . ( الحكيم ) .