تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) .
فصل في شرائط الغسل وهي أمور : الأول : نية القربة على ما مر في باب الوضوء . الثاني : طهارة الماء . الثالث : إزالة النجاسة ( 3 ) عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها ( 4 ) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا . الرابع : إزالة الحواجب ( 5 ) والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ،
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال في الميمم . ( البروجردي ) . * مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط ، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه . ( آقا ضياء ) . * بل لا يترك في الميمم كما تقدم . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) تقدم حكم ذلك . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك كما مر . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) هذا وما بعده ليس من الشرائط . ( الحكيم ) .