تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ، ثم ييممه بدل القراح . ( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ( 2 ) أو العمرة ( 3 ) وكذلك
شرح
( 1 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء . ( الإصفهاني ) . * قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر . ( آل ياسين ) . * مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر . ( البروجردي ) . * مر كفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) . * مع مراعاة الاحتياط السابق . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة . ( الإمام الخميني ) . * بل بعد السعي . ( الحكيم ) . * بل بعد السعي في الحج ، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير ، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما نحن فيه . ( الحكيم ) .