ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثم يغسله بماء الكافور ،
ثم ييممه بدل القراح .
( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
مما يخاف معه تناثر جلده ييمم - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة
تيممات ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في
الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد طواف الحج ( 2 ) أو العمرة ( 3 ) وكذلك
شرح
( 1 ) مع مراعاة الاحتياط المتقدم في صورة تعذر الماء . ( الإصفهاني ) .
* قاصدا بأحدها ما في الذمة كما مر . ( آل ياسين ) .
* مع الاحتياط بضم الرابع أو القصد في الثالث إلى ما في الذمة كما مر .
( البروجردي ) .
* مر كفاية تيمم واحد . ( الجواهري ) .
* مع مراعاة الاحتياط السابق . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل بعد السعي في الحج والتقصير في العمرة . ( الإمام الخميني ) .
* بل بعد السعي . ( الحكيم ) .
* بل بعد السعي في الحج ، وأما العمرة فلا استثناء فيها أصلا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا يحل للمعتمر الطيب إلا بالتقصير ، وحينئذ يحل من إحرامه فلا يكون مما
نحن فيه . ( الحكيم ) .