تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
الآخرين ( 1 ) على الترتيب ، ويحتمل التخيير ( 2 ) في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل ( 3 ) أن يكون الحكم كذلك ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني ( 4 ) مع الكافور ،
شرح
* إن كان عنده الخليطان أو السدر فقط ، وأما لو كان عنده الكافور فقط صرفه فيه بعد التيمم عن الأول ، ومع فقدهما يصرفه في الأخير وييممه عن الأولين ، والأحوط في الصورة الأخيرة الإتيان بتيممين ثم الغسل بقصد ما في الذمة في الجميع ثم بتيممين بدلا عن الكافور والقراح . ( الشيرازي ) . * في الصورة الأولى وفي الغسل بماء السدر في الصورتين الأخيرتين . ( الفيروزآبادي ) . * في غير الصورة الأولى ، وأما فيها فلا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمة من الأول والثالث ، بل لا يخلو الثالث من وجه لأن الأولين هما المتعذران . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) يكفي تيمم واحد . ( الجواهري ) . ( 2 ) التخيير في صرفه في كل من الثلاثة هو الأقوى في الصورة الثانية ، والأحوط في الأولى صرفه في الأخير ، وفي الثالثة يتخير بين صرفه في الأول والأخير ، وفي الرابعة يتخير بين صرفه في الثاني والأخير . ( الحكيم ) . * لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط صرفه في الغسل الأول ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( الخوانساري ) . ( 3 ) صرفه في الغسل الأول هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) وليكن ذلك بقصد ما في الذمة ، لضعف مستند الترجيح . ( آقا ضياء ) . * بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) . * هذا هو الأحوط . ( الإصفهاني ) . * وهذا هو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . * هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) . * لا يخلو من قوة ، لكن يكفيه تيمم واحد بعد الغسل . ( الجواهري ) .
العروة الوثقى — صفحة 50 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي