الآخرين ( 1 ) على الترتيب ، ويحتمل التخيير ( 2 ) في الصورتين الأوليين في
صرفه في كل من الثلاثة في الأولى ، وفي كل من الأول والثاني في
الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل ( 3 ) أن يكون الحكم كذلك
ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني ( 4 ) مع الكافور ،
شرح
* إن كان عنده الخليطان أو السدر فقط ، وأما لو كان عنده الكافور فقط صرفه
فيه بعد التيمم عن الأول ، ومع فقدهما يصرفه في الأخير وييممه عن الأولين ،
والأحوط في الصورة الأخيرة الإتيان بتيممين ثم الغسل بقصد ما في الذمة في
الجميع ثم بتيممين بدلا عن الكافور والقراح . ( الشيرازي ) .
* في الصورة الأولى وفي الغسل بماء السدر في الصورتين الأخيرتين .
( الفيروزآبادي ) .
* في غير الصورة الأولى ، وأما فيها فلا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمة من
الأول والثالث ، بل لا يخلو الثالث من وجه لأن الأولين هما المتعذران .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) يكفي تيمم واحد . ( الجواهري ) .
( 2 ) التخيير في صرفه في كل من الثلاثة هو الأقوى في الصورة الثانية ،
والأحوط في الأولى صرفه في الأخير ، وفي الثالثة يتخير بين صرفه في الأول
والأخير ، وفي الرابعة يتخير بين صرفه في الثاني والأخير . ( الحكيم ) .
* لكنه ضعيف . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط صرفه في الغسل الأول ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير .
( الخوانساري ) .
( 3 ) صرفه في الغسل الأول هو الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) وليكن ذلك بقصد ما في الذمة ، لضعف مستند الترجيح . ( آقا ضياء ) .
* بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) .
* هذا هو الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* وهذا هو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* لا يخلو من قوة ، لكن يكفيه تيمم واحد بعد الغسل . ( الجواهري ) .