مستحبا ، والأولى أن يكون قبله ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ، بل المناط كونه بمقدار يفي
بالواجبات أو مع المستحبات ، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله )
أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يغسله بست قرب ( 2 ) والتأسي به ( صلى الله عليه وآله )
حسن مستحسن .
( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح
بدله ( 3 ) ويأتي بالآخرين ، وإن تعذر كلاهما سقطا ، وغسل بالقراح ثلاثة
أغسال ( 4 ) ونوى بالأول ( 5 ) ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل
الكافور .
( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات ( 6 ) بدلا عن الأغسال
على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر ( 7 ) بقصد بدلية المجموع ، وإن نوى
شرح
( 1 ) بل هو المستحب . ( آل ياسين ) .
( 2 ) وفي رواية بسبع قرب . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الأحوط عند تعذر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمم والتغسيل
بالماء القراح بدل المتعذر ، كما أن الأحوط عند تعذر الماء القراح أن يجمع بين
التيمم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط ، والأحوط ضم التيمم إليه أيضا . ( الخوانساري ) .
( 4 ) على الأحوط ، والأحوط أيضا ضم التيمم بدلا عن المتعذر . ( آل ياسين ) .
( 5 ) في وجوب نية البدلية تأمل أقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 6 ) على الأحوط والأفضل ، وكفاية الواحد لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
( 7 ) وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .