تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
في التيمم الثالث ( 1 ) ما في الذمة من بدلية الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد ، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط ( 3 ) صرف ذلك الماء في الغسل الأول ( 4 ) ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من
شرح
( 1 ) لا اختصاص لذلك بالأخير كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يختص ذلك بالثالث . ( الحكيم ) . * أو أحد الأولين . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط أن ينويه في التيمم الأول . ( النائيني ) . * وكذا إن نوى في كل من الأولين ما في الذمة كفى في الاحتياط . ( الحائري ) . ( 2 ) بل يكفي في الاحتياط الإتيان بأحد التيممات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي ولا خصوصية للثالث ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * كما أنه يكفي فيه قصد ما في الذمة في أحد التيممين الأولين . ( الخوئي ) . ( 3 ) لا تخلو جميع هذه الصور عن الإشكال . ( النائيني ) . ( 4 ) هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمم للأولين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمة مع تقديم تيممين عليه وتأخير تيممين عنه . ( الخوئي ) . * على الأحوط في الصورتين الأخيرتين ، وأما في الأولى فلا يبعد تعين صرفه في الثالث والتيمم بدلا عن الأول والثاني . ( الإصفهاني ) . * الأحوط فيما إذا لم يكن عنده الخليطان أن يأتي بالغسل بقصد الأمر الفعلي وييممه تيممين قبله عن السدر والكافور وتيممين بعده عن الكافور والقراح احتياطا في الجميع ، وإن كان عنده السدر تعين صرفه في الأول على الأقوى ويأتي بالتيمم بدلا عن الباقي . ( آل ياسين ) .