لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر .
( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو
أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ( 1 )
وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط .
( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ( 2 ) لا بيد الميت ، وإن كان
الأحوط تيمم آخر بيد الميت ( 3 ) إن أمكن ، والأقوى كفاية ( 4 ) ضربة
واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحائري ، الگلپايگاني ) .
* على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم . ( الإمام
الخميني ) .
( 2 ) فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت ، ولا يترك الاحتياط
بالجمع . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا يترك مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
* لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم . ( النائيني ) .
( 4 ) فيه نظر ، والأحوط التعدد . ( الحكيم ) .
( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .