تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر . ( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن يجب الإعادة ( 1 ) وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط . ( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ( 2 ) لا بيد الميت ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت ( 3 ) إن أمكن ، والأقوى كفاية ( 4 ) ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد ( 5 ) . ( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحائري ، الگلپايگاني ) . * على الأحوط في ما إذا غسل بالقراح ، وعلى الأقوى فيما إذا تيمم . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) فيه إشكال ، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميت ، ولا يترك الاحتياط بالجمع . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا يترك مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك الاحتياط . ( الشيرازي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) . * لا يترك ذلك على ما مر في بحث التيمم . ( النائيني ) . ( 4 ) فيه نظر ، والأحوط التعدد . ( الحكيم ) . ( 5 ) لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 52 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي