تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الثالث بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب . وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ( 1 ) وكذا السرة . ولا يكفي الارتماسي ( 2 ) على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ، نعم يجوز ( 3 ) في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير . ( مسألة 1 ) : الأحوط ( 4 ) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه . ( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا . ( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان
شرح
( 1 ) يكفي غسل العورة مع أحد الطرفين . ( الجواهري ) . ( 2 ) كفايته لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 3 ) الأحوط تركه أيضا مع التمكن . ( البروجردي ) . ( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * الحكم فيه كما تقدم في الوضوء وسائر الأغسال . ( الخوئي ) .