الثالث بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على
وجه يحصل الترتيب .
وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا
غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة
تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين ( 1 ) وكذا السرة . ولا يكفي
الارتماسي ( 2 ) على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب ،
نعم يجوز ( 3 ) في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة
الترتيب في الماء الكثير .
( مسألة 1 ) : الأحوط ( 4 ) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في
الغسل ، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف
الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ، وفي طرف القلة
يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور ، وفي الماء
القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدر بعضهم السدر برطل ، والكافور
بنصف مثقال تقريبا ، لكن المناط ما ذكرنا .
( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان
شرح
( 1 ) يكفي غسل العورة مع أحد الطرفين . ( الجواهري ) .
( 2 ) كفايته لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأحوط تركه أيضا مع التمكن . ( البروجردي ) .
( 4 ) لا يترك . ( البروجردي ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* الحكم فيه كما تقدم في الوضوء وسائر الأغسال . ( الخوئي ) .