( مسألة 26 ) : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ( 1 ) وكذا
لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على
الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ،
وليس عليه ( 2 ) إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب
استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب
للارتفاع منه ( 3 ) ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا ( 4 ) إلى حد الركوع
شرح
تجدد القدرة خصوصا فيما لو علم عدم استمرار العجز بل لا يترك . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على المشهور ، والأحوط الإتمام والإعادة حفظا بين الكلمات والقاعدة مع
سعة الوقت ، نعم يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* هذا إنما يتم في ضيق الوقت ، وأما في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة
الصلاة كما إذا تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب وإلا وجبت
الإعادة في القيام الركني دون غيره ، وبذلك تظهر الحالة في المسألة الآتية .
( الخوئي ) .
( 2 ) بل عليه إعادتها مع سعة الوقت ، بل استئناف الصلاة مع السعة . ( الحكيم ) .
( 3 ) في وجوب الانتصاب إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالذكر في حال الركوع الجلوسي بقصد
القربة ثم الارتفاع منحنيا إلى حد الركوع القيامي والإتيان بالذكر أيضا في هذا
الحال بقصد القربة . ( الحائري ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* الظاهر الاكتفاء بما سبق منه . ( الفيروزآبادي ) .
* في وجوبه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء . ( الگلپايگاني ) .