تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
( مسألة 26 ) : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ( 1 ) وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال . ( مسألة 27 ) : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه ( 2 ) إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ( 3 ) ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا ( 4 ) إلى حد الركوع
شرح
تجدد القدرة خصوصا فيما لو علم عدم استمرار العجز بل لا يترك . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) على المشهور ، والأحوط الإتمام والإعادة حفظا بين الكلمات والقاعدة مع سعة الوقت ، نعم يتم ذلك مع ضيقه كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * هذا إنما يتم في ضيق الوقت ، وأما في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة كما إذا تجددت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب وإلا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره ، وبذلك تظهر الحالة في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل عليه إعادتها مع سعة الوقت ، بل استئناف الصلاة مع السعة . ( الحكيم ) . ( 3 ) في وجوب الانتصاب إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالذكر في حال الركوع الجلوسي بقصد القربة ثم الارتفاع منحنيا إلى حد الركوع القيامي والإتيان بالذكر أيضا في هذا الحال بقصد القربة . ( الحائري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . * الظاهر الاكتفاء بما سبق منه . ( الفيروزآبادي ) . * في وجوبه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . * والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء . ( الگلپايگاني ) .