تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
الجلوس ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط ( 2 ) حينئذ بتكرار الصلاة كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة ( 3 ) . ( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا قدم المشي ( 4 ) على الركوب .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد العكس والاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * بل هو بعيد ، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني . ( الخوئي ) . * بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده . ( الگلپايگاني ) . * بل لا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) . * بل تقديم القيام . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( الجواهري ) . ( 3 ) ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز فيجلس . ( كاشف الغطاء ) . * التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة . ( الجواهري ) . * لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا ، وفيما عدا ذلك قدم المقدم مطلقا . ( النائيني ) . ( 4 ) في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر جدا . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي . ( الجواهري ) . * لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 486 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي