الجلوس ( 1 ) لكن لا يترك الاحتياط ( 2 ) حينئذ بتكرار الصلاة كما أن
الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز
حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة ( 3 ) .
( مسألة 21 ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا
قدم المشي ( 4 ) على الركوب .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد العكس والاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي لكن لا يترك الاحتياط .
( الإمام الخميني ) .
* بل هو بعيد ، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني . ( الخوئي ) .
* بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده . ( الگلپايگاني ) .
* بل لا يبعد وجوب تقديم القيام ، وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* بل تقديم القيام . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا بأس بتركه . ( الجواهري ) .
( 3 ) ولكن الأقوى في المقامين الإتيان بأول الصلاة قائما إلى أن يتحقق العجز
فيجلس . ( كاشف الغطاء ) .
* التكرار غير لازم ومراعاة حال الركوع لازمة . ( الجواهري ) .
* لو دار الأمر بين الركني وغيره قدم الركني مطلقا ، وفيما عدا ذلك قدم المقدم
مطلقا . ( النائيني ) .
( 4 ) في ترجيح بعض مراتب المشي على بعض الركوب القريب بهيئة القيام نظر
جدا . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد التخيير بينهما مع التساوي . ( الجواهري ) .
* لا يترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر .
( الإمام الخميني ) .