يستحب ( 1 ) له أن يجلس جلوس القرفصاء ، وهو أن يرفع فخذيه
وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال
التشهد فيستحب أن يتورك .
( مسألة 32 ) : يستحب في حال القيام أمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على
الأيمن ، واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد
إحداهما على الأخرى ، ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي
المولى الجليل .
فصل
في القراءة
يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة
شرح
( 1 ) هاهنا كلام والأحوط ترك القرفصاء . ( الفيروزآبادي ) .