تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته ( 1 ) فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله وقوته حال النهوض للقيام . ( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع ( 2 ) سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع ما يصح السجود عليه ( 3 ) على جبهته ، كما مر ( 4 ) . ( مسألة 31 ) : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم
شرح
( 1 ) لكن لو صلى كذلك جاهلا بالحكم لا يبعد الصحة . ( النائيني ) . ( 2 ) مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود ، فإن لم يمكن انتقل إلى الإيماء . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود . نعم الأحوط ضم الوضع المذكور إلى الإيماء . ( البروجردي ) . * بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه ويقصد الإيماء به للسجود ، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه من الإيماء . ( النائيني ) . * والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر . ( الحائري ) . * بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر . ( الگلپايگاني ) . * وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) مر إبراء الايماء . ( الجواهري ) . * وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ) .