بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو
هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك ،
أو في حال النهوض يشكل صحته ( 1 ) فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد
الذكر المطلق ، نعم محل قوله : بحول الله وقوته حال النهوض للقيام .
( مسألة 30 ) : من لا يقدر على السجود يرفع موضع ( 2 ) سجوده إن
أمكنه ، وإلا وضع ما يصح السجود عليه ( 3 ) على جبهته ، كما مر ( 4 ) .
( مسألة 31 ) : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم
شرح
( 1 ) لكن لو صلى كذلك جاهلا بالحكم لا يبعد الصحة . ( النائيني ) .
( 2 ) مع الانحناء الممكن بالمقدار الذي يصدق معه السجود ، فإن لم يمكن انتقل
إلى الإيماء . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأقوى حينئذ هو وجوب الإيماء بدلا من السجود . نعم الأحوط ضم الوضع
المذكور إلى الإيماء . ( البروجردي ) .
* بل أومأ للسجود ووضع ذلك حينه على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* لو تمكن من وضع جبهته على ما يصح السجود عليه فالأحوط وجوبه
ويقصد الإيماء به للسجود ، وإلا لم يجب وضعه على جبهته ويكتفي بما يمكنه
من الإيماء . ( النائيني ) .
* والأحوط الجمع بينه وبين الايماء بالرأس أو العين مع عدم قصده الجزئية
يأتي بهما بقصد ما في الذمة فرارا عن صدق الزيادة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* مراعيا لوضع الجبهة عليه كما مر . ( الحائري ) .
* بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) مر إبراء الايماء . ( الجواهري ) .
* وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوبه . ( الخوئي ) .