تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 1 ) بل وكذا مع الاحتمال . ( مسألة 23 ) : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس ( 2 ) وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك . ( مسألة 24 ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول ( 3 ) .
شرح
* إلا إذا كان الركوب أقر فيتساويان ، بل قد يترجح الركوب ، ولو دار بين الجلوس مستقرا والقيام بلا استقرار قدم الثاني . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط وإن كان الأصل ينفيه . ( آقا ضياء ) . * وله أن يصلي رجاء ، فإن استمر العذر فبها وإلا أعاد . ( آل ياسين ) . * الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم . ( الخوئي ) . * على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار . ( الشيرازي ) . * يجوز البدار . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل وجب إذا كان الخوف عقلائيا ، وإلا لم يجز . ( آل ياسين ) . * بل وجب في الجميع . ( الحائري ) . * بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في أهمية الاستقبال نظر خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق والمغرب فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( آقا ضياء ) .