( مسألة 22 ) : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 1 )
بل وكذا مع الاحتمال .
( مسألة 23 ) : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه
جاز له الجلوس ( 2 ) وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا
إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك .
( مسألة 24 ) : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام فالظاهر
وجوب مراعاة الأول ( 3 ) .
شرح
* إلا إذا كان الركوب أقر فيتساويان ، بل قد يترجح الركوب ، ولو دار بين
الجلوس مستقرا والقيام بلا استقرار قدم الثاني . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصا مع الاحتمال لا يخلو من
قوة . ( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط وإن كان الأصل ينفيه . ( آقا ضياء ) .
* وله أن يصلي رجاء ، فإن استمر العذر فبها وإلا أعاد . ( آل ياسين ) .
* الجواز مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار كما تقدم . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، ولا يبعد جواز البدار . ( الشيرازي ) .
* يجوز البدار . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل وجب إذا كان الخوف عقلائيا ، وإلا لم يجز . ( آل ياسين ) .
* بل وجب في الجميع . ( الحائري ) .
* بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في أهمية الاستقبال نظر خصوصا مع التمكن من الصلاة بين المشرق
والمغرب فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( آقا ضياء ) .