القيامي ولا يجوز له الانتصاب ( 1 ) ثم الركوع ولو تجددت بعد رفع
الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي
بدلا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط ( 2 ) القيام
للسجود عنه .
( مسألة 28 ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر
جلس منتصبا ( 3 ) ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا ( 4 ) إلى حد
الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر .
( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر
الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال
القنوت ( 5 ) والأذكار المستحبة ( 6 ) كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر
شرح
( 1 ) بل يجب الاستئناف مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط الإتمام والقضاء .
( الحكيم ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى . ( البروجردي ، الحكيم ) .
( 3 ) في وجوبه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
( 4 ) لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به . ( البروجردي ) .
* في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت . ( الخوئي ) .
* هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه ، وفي المستحبات لا يضر في
الصلاة ، نعم يحرم مع العمد . ( الحكيم ) .