تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
القيامي ولا يجوز له الانتصاب ( 1 ) ثم الركوع ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ، ويجزي عنه ، لكن الأحوط ( 2 ) القيام للسجود عنه . ( مسألة 28 ) : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ( 3 ) ثم سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا ( 4 ) إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر . ( مسألة 29 ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات ، وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت ( 5 ) والأذكار المستحبة ( 6 ) كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر
شرح
( 1 ) بل يجب الاستئناف مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط الإتمام والقضاء . ( الحكيم ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ، الحكيم ) . ( 3 ) في وجوبه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يبعد سقوط الذكر وكفاية الركوع الذي أتى به . ( البروجردي ) . * في وجوبه إشكال والأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبة . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) اعتباره في المستحبة على الأحوط والأولى . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت . ( الخوئي ) . * هذا من الفعل في غير المحل لا مما نحن فيه ، وفي المستحبات لا يضر في الصلاة ، نعم يحرم مع العمد . ( الحكيم ) .