تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
( مسألة 25 ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ( 1 ) ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة ( 2 ) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر .
شرح
* والأحوط التكرار مع عدم الحرج . ( الگلپايگاني ) . * في اطلاقه تأمل . ( آل ياسين ) . * إذا تمكن من القيام واستقبال ما بين المشرق والمغرب وجب ذلك . ( البروجردي ) . * فيه نظر ، والأحوط التكرار . ( الحكيم ) . * في غير ما بين المشرق والمغرب ، وأما فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني . ( الإمام الخميني ) . * لو دار الأمر بين التوجه إلى ما بين اليمين واليسار قائما أو إلى نفس القبلة جالسا فالأحوط التكرار . ( النائيني ) . ( 1 ) مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ، وإلا ففيه إشكال وإن كانت كلماتهم في المقام مطلقة ولكن الدليل غير مساعد . ( آقا ضياء ) . * مع استمرار العذر ، وكذا في موارد الأبدال الاضطرارية الآتية . ( الحكيم ) . ( 2 ) وجوب القراءة في حال الهوي لا يخلو من قوة ، والأحوط إعادتها بعد استقرار الحالة المتأخرة بنية القربة المطلقة . ( الإصفهاني ) . * بل يقرأ ويذكر حال الانتقال بقصد القربة ثم يعيدها كذلك بعد الاستقرار على الأحوط . ( آل ياسين ) . * والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال وإعادتها بعد الاستقرار بقصد مطلق القربة في الحالين . ( الحائري ) . * ويجزيه ما فعل سواء تجددت القدرة قبل خروج الوقت أم لا ، وسواء علم باستمرار عجزه إلى آخر الوقت أو علم العدم أو شك ، وإن كان الأحوط بعد