( مسألة 25 ) : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى
الجلوس ( 1 ) ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى
الاستلقاء ، ويترك القراءة ( 2 ) أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر .
شرح
* والأحوط التكرار مع عدم الحرج . ( الگلپايگاني ) .
* في اطلاقه تأمل . ( آل ياسين ) .
* إذا تمكن من القيام واستقبال ما بين المشرق والمغرب وجب ذلك .
( البروجردي ) .
* فيه نظر ، والأحوط التكرار . ( الحكيم ) .
* في غير ما بين المشرق والمغرب ، وأما فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني .
( الإمام الخميني ) .
* لو دار الأمر بين التوجه إلى ما بين اليمين واليسار قائما أو إلى نفس القبلة
جالسا فالأحوط التكرار . ( النائيني ) .
( 1 ) مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت ، وإلا ففيه إشكال وإن كانت
كلماتهم في المقام مطلقة ولكن الدليل غير مساعد . ( آقا ضياء ) .
* مع استمرار العذر ، وكذا في موارد الأبدال الاضطرارية الآتية . ( الحكيم ) .
( 2 ) وجوب القراءة في حال الهوي لا يخلو من قوة ، والأحوط إعادتها بعد
استقرار الحالة المتأخرة بنية القربة المطلقة . ( الإصفهاني ) .
* بل يقرأ ويذكر حال الانتقال بقصد القربة ثم يعيدها كذلك بعد الاستقرار على
الأحوط . ( آل ياسين ) .
* والأحوط الاشتغال بالقراءة حال الانتقال وإعادتها بعد الاستقرار بقصد
مطلق القربة في الحالين . ( الحائري ) .
* ويجزيه ما فعل سواء تجددت القدرة قبل خروج الوقت أم لا ، وسواء علم
باستمرار عجزه إلى آخر الوقت أو علم العدم أو شك ، وإن كان الأحوط بعد