تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا ( 1 ) . ( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك . ( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم ( 2 ) إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أولا يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم
شرح
* والأقرب تقديم الأول . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط أن يختار الأول . ( النائيني ) . ( 1 ) ومع الضيق يختار الثاني . ( الإصفهاني ) . * والأظهر تعين الصلاة ماشيا . ( الجواهري ) . * وفي الضيق يختار الثاني ويقضي الآخر على الأحوط . ( الحكيم ) . * ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة ، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشيا . ( الإمام الخميني ) . * بل يكفي الصلاة جالسا وفي الضيق يتعين . ( كاشف الغطاء ) . * لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأقوى . ( النائيني ) . * ومع الضيق يختار الثاني في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * وفي الضيق يختار الجلوس . ( البروجردي ) . * وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .