( مسألة 18 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط
التكرار أيضا ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع
وجب ذلك .
( مسألة 20 ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع
وجب أن يقوم ( 2 ) إلى أن يتجدد العجز وكذا إذا تمكن منه في بعض
الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة
لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أولا
يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم
شرح
* والأقرب تقديم الأول . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط أن يختار الأول . ( النائيني ) .
( 1 ) ومع الضيق يختار الثاني . ( الإصفهاني ) .
* والأظهر تعين الصلاة ماشيا . ( الجواهري ) .
* وفي الضيق يختار الثاني ويقضي الآخر على الأحوط . ( الحكيم ) .
* ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور في السعة ،
وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشيا . ( الإمام الخميني ) .
* بل يكفي الصلاة جالسا وفي الضيق يتعين . ( كاشف الغطاء ) .
* لكن لو ضاق الوقت صلى جالسا على الأقوى . ( النائيني ) .
* ومع الضيق يختار الثاني في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* وفي الضيق يختار الجلوس . ( البروجردي ) .
* وإن كان الأظهر تعين الصلاة قائما ماشيا . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .