عليه على جبهته إن أمكن .
( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع
والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) وفي الضيق يتخير بين الأمرين ( 2 ) .
شرح
* تقدم التفصيل فيه . ( النائيني ) .
* مراعيا لوضع الجبهة عليه لا وضعه عليها . ( الحائري ) .
* مر حكمه آنفا . ( الخوئي ) .
( 1 ) وإن لا يبعد لزوم اختيار الأول في السعة فضلا عن الضيق ، لكن لا ينبغي
ترك الاحتياط بالتكرار في السعة واختيار الأول في الضيق والقضاء جالسا ،
بل لا يترك في الفرضين . ( الإمام الخميني ) .
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بالجلوس مع الركوع والسجود ، وكذا لو دار الأمر بين
الإيماء لأحدهما وبين الجلوس مع الإتيان به ، ومع الضيق يتعين الثاني ولا
يتخير بل يقدم أحدهما على القيام مؤميا فضلا عن كليهما . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة والجمع بين الإيماء قائما والركوع عن
جلوس مع قصد ما هو الركوع في علم الله . ( الخوانساري ) .
* تقدم أن الأظهر هو التخيير مطلقا . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط في الضيق تقديم القيام مع القضاء . ( الحائري ) .
* لا يبعد وجوب تقديم الأول . ( الإصفهاني ) .
* بل يصلي قائما مؤميا في وجه قوي . ( آل ياسين ) .
* بل يختار الأول منهما . ( البروجردي ) .
* لو أراد ترك الاحتياط صلى قائما مؤميا ويتعين في الضيق . ( الجواهري ) .
* الأحوط تقديم الثاني وقضاء الأول . ( الحكيم ) .
* الأقوى الإتيان بأحدهما في الوقت وبالآخر في خارجه . ( الخوانساري ) .
* ويحتاط بالقضاء . ( الشيرازي ) .