تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
عليه على جبهته إن أمكن . ( مسألة 17 ) : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 1 ) وفي الضيق يتخير بين الأمرين ( 2 ) .
شرح
* تقدم التفصيل فيه . ( النائيني ) . * مراعيا لوضع الجبهة عليه لا وضعه عليها . ( الحائري ) . * مر حكمه آنفا . ( الخوئي ) . ( 1 ) وإن لا يبعد لزوم اختيار الأول في السعة فضلا عن الضيق ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة واختيار الأول في الضيق والقضاء جالسا ، بل لا يترك في الفرضين . ( الإمام الخميني ) . * وإن كان الأقوى الاكتفاء بالجلوس مع الركوع والسجود ، وكذا لو دار الأمر بين الإيماء لأحدهما وبين الجلوس مع الإتيان به ، ومع الضيق يتعين الثاني ولا يتخير بل يقدم أحدهما على القيام مؤميا فضلا عن كليهما . ( كاشف الغطاء ) . * لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة والجمع بين الإيماء قائما والركوع عن جلوس مع قصد ما هو الركوع في علم الله . ( الخوانساري ) . * تقدم أن الأظهر هو التخيير مطلقا . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط في الضيق تقديم القيام مع القضاء . ( الحائري ) . * لا يبعد وجوب تقديم الأول . ( الإصفهاني ) . * بل يصلي قائما مؤميا في وجه قوي . ( آل ياسين ) . * بل يختار الأول منهما . ( البروجردي ) . * لو أراد ترك الاحتياط صلى قائما مؤميا ويتعين في الضيق . ( الجواهري ) . * الأحوط تقديم الثاني وقضاء الأول . ( الحكيم ) . * الأقوى الإتيان بأحدهما في الوقت وبالآخر في خارجه . ( الخوانساري ) . * ويحتاط بالقضاء . ( الشيرازي ) .