تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 1 ) بقدر الإمكان وإن تمكن من الجلوس جلس لإيماء السجود ( 2 ) والأحوط وضع ( 3 ) ما يصح السجود
شرح
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى . ( الجواهري ) . * بل للركوع فقط إذا صدق الركوع في الجملة وإلا كفى مجرد الإيماء . ( الحكيم ) . * لا يجب ذلك للسجود . ( الإمام الخميني ) . * أما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم الله ويأتي بهما احتياطا ، وأما في السجود فالواجب هو الإيماء ولا دليل على وجوب الانحناء . ( الخوانساري ) . * الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . * الانحناء للسجود حال القيام ليس بلازم ، نعم إن تمكن من الجلوس والانحناء المحقق للسجود ولو برفع ما يسجد عليه وجب ذلك ، وإلا فالواجب هو الإيماء . ( البروجردي ) . * مر حكمه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى . ( الجواهري ) . * وانحنى بقدر الإمكان إذا صدق السجود في الجملة ولو برفع ما يسجد عليه ، وإلا كفى مجرد الإيماء . ( الحكيم ) . * الظاهر عدم وجوبه . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( الحائري ) . * ولو أمكنه إيجاد مسمى السجود الاضطراري يقدم على الإيماء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) مع مراعاة ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . * بمعنى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( الخوانساري ) .