جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما
وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 1 ) بقدر الإمكان وإن تمكن من
الجلوس جلس لإيماء السجود ( 2 ) والأحوط وضع ( 3 ) ما يصح السجود
شرح
( 1 ) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى . ( الجواهري ) .
* بل للركوع فقط إذا صدق الركوع في الجملة وإلا كفى مجرد الإيماء . ( الحكيم ) .
* لا يجب ذلك للسجود . ( الإمام الخميني ) .
* أما في الركوع فيقصد ما هو الركوع في علم الله ويأتي بهما احتياطا ، وأما في
السجود فالواجب هو الإيماء ولا دليل على وجوب الانحناء . ( الخوانساري ) .
* الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى الجلوس . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* الانحناء للسجود حال القيام ليس بلازم ، نعم إن تمكن من الجلوس
والانحناء المحقق للسجود ولو برفع ما يسجد عليه وجب ذلك ، وإلا فالواجب
هو الإيماء . ( البروجردي ) .
* مر حكمه . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) الأظهر عدم وجوبه وإن كان أولى . ( الجواهري ) .
* وانحنى بقدر الإمكان إذا صدق السجود في الجملة ولو برفع ما يسجد عليه ،
وإلا كفى مجرد الإيماء . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم وجوبه . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط . ( الحائري ) .
* ولو أمكنه إيجاد مسمى السجود الاضطراري يقدم على الإيماء .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) مع مراعاة ما مر من وضع الجبهة عليه مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
* بمعنى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . ( الخوانساري ) .