أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض ( 1 ) العين للسجود على غمضها
للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) والإيماء
بالمساجد الأخر ( 3 ) أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف
فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى
صلاة المضطر على الأحوط .
( مسألة 16 ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) .
* على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الإمام الخميني ) .
* لا وجه له يعتمد عليه . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) .
( 2 ) بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
* لو لم يتمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
* لا يبعد جواز تركه ، وأما الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا .
( الخوئي ) .
* بل هو الأقوى لو تمكن من وضع جبهته عليه ، وإلا يجب وضعه على الجبهة ،
بل يكتفي حينئذ بالإيماء . ( النائيني ) .
( 3 ) الظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) .
* لا يجب ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* لا وجه له ، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها
في محلها مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) .
* لا يجب الإيماء بها . ( البروجردي ) .
* لا يلزم الإيماء ظاهرا ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .