تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
أخفض منه لركوعه ، ويزيد في غمض ( 1 ) العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة ( 2 ) والإيماء بالمساجد الأخر ( 3 ) أيضا ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر ، وليتحر الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط . ( مسألة 16 ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ) . * على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الإمام الخميني ) . * لا وجه له يعتمد عليه . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر عدم وجوبها . ( الخوئي ) . ( 2 ) بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . * لو لم يتمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) . * لا يبعد جواز تركه ، وأما الإيماء بالمساجد فلم نتصور له معنى معقولا . ( الخوئي ) . * بل هو الأقوى لو تمكن من وضع جبهته عليه ، وإلا يجب وضعه على الجبهة ، بل يكتفي حينئذ بالإيماء . ( النائيني ) . ( 3 ) الظاهر عدم وجوبه . ( الحكيم ) . * لا يجب ذلك . ( الإمام الخميني ) . * لا وجه له ، نعم مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلها مع الإمكان . ( الگلپايگاني ) . * لا يجب الإيماء بها . ( البروجردي ) . * لا يلزم الإيماء ظاهرا ، وكذا في المسألة الآتية . ( الشيرازي ) .
العروة الوثقى — صفحة 482 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي