منه بصورة الركوع ( 1 ) صلى من جلوس ، وكان الانتصاب جالسا بدلا
عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ،
ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب ( 2 ) الأيمن كهيئة المدفون ، فإن
تعذر فعلى الأيسر ( 3 ) عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر ،
ويجب الانحناء للركوع ( 4 ) والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ
برأسه ( 5 ) ، ومع تعذره فبالعينين ( 6 ) بتغميضهما ، وليجعل إيماء ( 7 ) سجوده
شرح
( 1 ) هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره وإلا قدم
الجلوس مع القدرة عليه أيضا . ( الخوئي ) .
( 2 ) في تعينه نظر ، ولا يبعد التخيير . ( الجواهري ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) أي على القاعد لا المضطجع والمستلقي . ( البروجردي ) .
* يعني على الجالس . ( الحكيم ) .
* على القاعد مع صدق الركوع والسجود ولو برفع ما يسجد عليه ووضع
الرأس عليه ، وإلا فالأحوط الانحناء والإيماء بالرأس قاصدا لأداء الوظيفة
بأيهما حصل . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط الإتيان بصلاة أخرى مؤميا . ( الحائري ) .
( 5 ) على الأحوط وجوبا . ( الخوئي ) .
( 6 ) هذا الترتيب أحوط . ( الحكيم ) .
( 7 ) في وجوبه نظر ، والأقرب العدم ، وكذا الزيادة في تغميض العينين .
( الجواهري ) .
* فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك . ( الخوئي ) .
* لا يلزم ذلك بل المدار على القصد . ( كاشف الغطاء ) .