تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
أو بينه وبين الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ( 1 ) . ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال ( 2 ) فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ( 3 ) ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدم الأول ( 4 ) فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . ( مسألة 15 ) : إذا لم يقدر ( 5 ) . على القيام كلا ولا بعضا مطلقا حتى ما كان
شرح
* بعض مراتب ترك الاستقرار مؤخر عن ترك الانتصاب . ( البروجردي ) . * في إطلاقه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يبعد تقديمهما عليه . ( الحكيم ) . * إن كان ، وإلا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج ، ومعه فالتخيير . ( الگلپايگاني ) . * بنظر العرف وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه ، لكن لا يترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة . ( الإمام الخميني ) . * إذا صدق على أحدهما فقط تعين ذلك ، وإذا صدق على كليهما قدم التفريج ، وإذا لم يصدق على شئ منهما تعين الجلوس ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد . ( الخوئي ) . ( 2 ) فيه إشكال ، والأحوط التكرار . ( الحكيم ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) فيه إشكال والأحوط التكرار . ( الحكيم ) . ( 5 ) المدار في القدرة والعجز على الاستطاعة العرفية لا العقلية ، فمتى وجد فيه مشقة شديدة بحسب حالة وإن أمكن تحملها أو استلزم زيادة أو طول مدة المرض أو الحاجة إلى استعمال أدوية كثيرة سقط القيام والإنسان على نفسه بصيرة وهو أعرف من كل أحد بحاله . ( كاشف الغطاء ) .